المحقق الحلي

96

شرائع الإسلام

وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو الأشبه . الثانية : إذا دخل والإمام راكع ، وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف . الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة ، وقف الخنثى خلف الإمام ، والمرأة وراءه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة ( 448 ) ، وإلا على الندب . الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل ( 449 ) ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ( 450 ) . الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر ( 451 ) ، فإن نوى الانفراد جاز . السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت ( 452 ) . السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها واستأنف ( 453 ) إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا . وإن كانت فريضة ، نقل نيته إلى النفل على الأفضل ، وأتم ركعتين . ولو كان ( 454 ) إمام الأصل قطعها واستأنف معه . الثامنة : إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه ، وجعله أول صلاته ، وأتم ما بقي عليه . ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب‍ " الحمد " وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين ب‍ " الحمد " وإن شاء سبح . التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة ( 455 ) كبر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته ( 456 ) ، ولا يحتاج إلى

--> ( 448 ) أي : حرمة محاذاة الرجل والمرأة ، لأنه يحتمل كون الخنثى رجلا ( هذا ) في الخنثى المشكل ، أو الخنثى قبل تحقيق حاله ( 449 ) أي : داخل في الحائط بحيث لا يرى الإمام من في طريق الصف الأول ( 450 ) : أي : يشاهدون من يشاهد الإمام ( 451 ) وبدون نية الانفراد ( 452 ) أي : التصقت السفن بعضها ببعض ، أو انفصلت ، لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة ، سواء كان الإمام وحده في سفينة والمأموم كلهم في سفينة أخرى ، أم كان بعض المأمومين في سفينة الإمام ، وبعضهم في سفينة أخرى . ( 453 ) يعني : قطع المأموم نافلته ، وابتدأ الجماعة مع الإمام ( 454 ) يعني : لو كان إمام الجماعة الإمام المعصوم - صلوات الله عليه - ( 455 ) يعني : بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة ( 456 ) أي : استكمل صلاته .